دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16175

جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي ) عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ:

وَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَوَجَدَ عَلَيْهَا بَعْضُ إِخْوَتِهَا، فَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِنَصِيبِهِ، فَأَمَرَ عُمَرُ ؓ لِسَائِرِهِمْ بِالدِّيَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.