دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15967

جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّبِيعِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ الْغِفَارِيُّ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مُسْلِمٍ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ الْحَضْرَمِيُّ سَجَّادَةُ، ثَنَا عَطَاءُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَفَّافُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

أَنَّ قَتِيلًا قُتِلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يُقْتَلُ قَتِيلٌ وَأَنَا فِيكُمْ لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِ مُؤْمِنٍ لَعَذَّبَهُمُ اللهُ إِلَّا أَنْ لَا يَشَاءَ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.