دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15861

جماع أبواب النفقة على الأقارب

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ قَالَا: أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا سَعْدَانُ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ، ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَأَرَادَتْ أَنْ تَأْخُذَ وَلَدَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " اسْتَهِمَا ". فَقَالَ الرَّجُلُ: مَنْ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ وَلَدِي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلِابْنِ: اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ. فَاخْتَارَ أُمَّهُ فَذَهَبَتْ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.