السنن الكبرى للبيهقي 16020
جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ الصَّيْرَفِيُّ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا ابْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ أَنَّهَا قَالَتْ:
وُجِدَ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كِتَابَانِ فَذَكَرَ أَحَدَهُمَا قَالَ وَفِي الْآخَرِ: الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ لَيَالٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- البيهقي
ليس فيها شيء على شرط الصحيح
في سنن البيهقي الكبرى, ص 16020
الرواة
- عنأم المؤمنين ، أفقه النساء مطلقات 57 هـ ، أو 58 هـ
- عنثقةت قال أبو حسان الزيادي : يقال : ماتت سنة ثمان وتسعين . وقال أبو عبيد محمد بن يحيى ابن الحذاء : توفيت سنة 106 هـ وقال ابن أبي عاصم : ماتت سنة 103 هـ .
- عنثقةت 124هـ
- سمعت
- حدثناليس بالقويت 154 هـ
- حدثناصدوقت 209 هـ
- حدثناضعيفت 271 هـ
- حدثنا
- أخبرنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com