السنن الكبرى للبيهقي 16002
جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ أَبِي قُمَاشٍ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ إِيَادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ:
أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَعَ أَبِي فَتَلَقَّانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي طَرِيقِهِ فَقَالَ لِي أَبِي: يَا بُنَيَّ، هَلْ تَدْرِي مَنْ هَذَا الْمُقْبِلُ ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: هَذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: فَاقْشَعْرَرْتُ حِينَ قَالَ ذَاكَ، وَذَلِكَ أَنِّي ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَا يُشْبِهُ النَّاسَ فَإِذَا هُوَ بَشَرٌ ذُو وَفْرَةٍ، عَلَيْهِ رَدْعٌ مِنْ حِنَّاءٍ، وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَبِي فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، ثُمَّ قَالَ: " ابْنُكَ هَذَا ؟ ". قَالَ: إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ ثَبْتِ شَبَهِي بِأَبِي، وَمِنْ حَلِفِ أَبِي عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ. ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.