دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16159

جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ الْمُؤَذِّنُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ خَنْبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَا:

سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ رَجُلٍ يَضْرِبُ الْآخَرَ بِالسَّيْفِ فِي غَضَبٍ مَا يُصْنَعُ بِهِ ؟ قَالَ: قَدْ ضَرَبَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ الضَّرُوبَ فَلَمْ يَقْطَعْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.