السنن الكبرى للبيهقي 16016
جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ - أَحْسَبُهُ قَالَ - وَمُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ
قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.