السنن الكبرى للبيهقي 16190
جماع أبواب القصاص بالسيف
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقٍ الْخَوْلَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَنْبَأَ مَالِكٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ:
أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ أَقَادَ رَجُلًا مِنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ بِعَصًا فَقَتَلَهُ بِعَصًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.