دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16192

جماع أبواب القصاص بالسيف

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّعْمَانِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَرْجَرَائِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، عَنْ مُبَارَكٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

" لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.