دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16070

جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ:

أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ فِيمَا بَلَغَهُ بِذَلِكَ إِذَا كَانَا حُرَّيْنِ يَعْنِي: الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ فَإِنْ فَقَأَ عَيْنَهَا فُقِئَتْ عَيْنُهُ. قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَ ذَلِكَ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِهَا وَيُقْتَصُّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.