السنن الكبرى للبيهقي 15941
جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) بِصِحَّةِ ذَلِكَ أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَدِيبُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي الْهَيْثَمُ بْنُ خَلَفٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ
قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ. قَالَ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: " ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ أَجْلَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ ". قَالَ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: " ثُمَّ أَنْ تَزْنِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.