دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16181

جماع أبواب القصاص بالسيف

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَمَّدَآبَاذِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَحْمَدَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الْوَهَّابِ يَقُولُ: سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ حَمَّادٍ، عَنْ حَدِيثِ هُنَيِّ بْنِ نُوَيْرَةَ فَقَالَ: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هُنَيِّ بْنِ نُوَيْرَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ:

" أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.