السنن الكبرى للبيهقي 16181
جماع أبواب القصاص بالسيف
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَمَّدَآبَاذِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَحْمَدَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الْوَهَّابِ يَقُولُ: سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ حَمَّادٍ، عَنْ حَدِيثِ هُنَيِّ بْنِ نُوَيْرَةَ فَقَالَ: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هُنَيِّ بْنِ نُوَيْرَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ:
" أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.