دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16205

جماع أبواب القصاص فيما دون النفس

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْفَرَجِ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ دَهْثَمِ بْنِ قُرَّانَ الْعِجْلِيِّ، حَدَّثَنِي نِمْرَانُ بْنُ جَارٍ، عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا بِالسَّيْفِ عَلَى سَاعِدِهِ فَقَطَعَهَا مِنْ غَيْرِ مَفْصِلٍ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَ لَهُ بِالدِّيَةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُرِيدُ الْقِصَاصَ قَالَ لَهُ: خُذِ الدِّيَةَ بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا. وَلَمْ يَقْضِ لَهُ بِالْقِصَاصِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.