دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15835

جماع أبواب النفقة على الأقارب

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمِّ بْنِ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو عَمْرٍو إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُجَيْدٍ السُّلَمِيُّ، أَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْبَصْرِيُّ، نَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَثَّ عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: " أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ "، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: " أَنْفِقْهُ عَلَى زَوْجَتِكَ "، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: " أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ "، قَالَ: " عِنْدِي آخَرُ "، قَالَ: " أَنْتَ أَبْصَرُ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.