دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16170

جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ قَالَ:

الدِّيَةُ تُقْسَمُ عَلَى فَرَائِضِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَيَرِثُ مِنْهَا كُلُّ وَارِثٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.