دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15844

جماع أبواب النفقة على الأقارب

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، نَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّتِهِ:

أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ ؓ: فِي حِجْرِي يَتِيمٌ فَآكُلُ مِنْ مَالِهِ فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ أَطْيَبِ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.