دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16102

جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد

اعرض الإسناد

( وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الدَّارَكِيُّ، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمَخْزُومِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

" شِبْهُ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ وَلَا يُقْتَلُ بِهِ صَاحِبُهُ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ الْقَبِيلَةِ، فَيَكُونُ بَيْنَهُمْ رِمِّيَّا بِالْحِجَارَةِ فِي عِمِّيَّا فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.