دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16042

جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنِي ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، ثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ، ثَنَا لَيْثٌ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ ؓ:

إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ مُتَعَمِّدًا فَهُوَ قَوَدٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.