السنن الكبرى للبيهقي 16042
جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنِي ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، ثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ، ثَنَا لَيْثٌ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ ؓ:
إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ مُتَعَمِّدًا فَهُوَ قَوَدٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.