دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16191

جماع أبواب القصاص بالسيف

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا قَيْسٌ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ أَبِي عَازِبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

" لَا قَوَدَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.