السنن الكبرى للبيهقي 16149
جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ طَارِقٍ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
فِي قَوْلِهِ: فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ قَالَ: يُهْدَمُ عَنْهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ مِنْ ذُنُوبِهِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.