دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15822

باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ، نَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، نَا هُشَيْمٌ، نَا سَيَّارٌ وَحُصَيْنٌ وَمُغِيرَةُ بْنُ مِقْسَمٍ وَأَشْعَثُ وَمُجَالِدٌ وَدَاوُدُ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَيْهَا فَقَالَتْ: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ قَالَتْ: فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ قَالَتْ: فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.