السنن الكبرى للبيهقي 15795
باب وجوب النفقة للزوجة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ بْنِ الْحَسَنِ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ قَالَ: قُرِئَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْوَاسِطِيِّ وَأَنَا أَسْمَعُ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ نِسَاؤُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا أَمْ مَا نَذَرُ ؟ قَالَ: ائْتِ حَرْثَكَ أَنَّى شِئْتَ غَيْرَ أَنْ لَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، وَأَطْعِمْ إِذَا طَعِمْتَ وَاكْسُ إِذَا اكْتَسَيْتَ، كَيْفَ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الدارقطني
سئل عن حديث بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن حق المرأة على زوجها الحديث فقال حديث صحيح عن بهز يرويه الأوزاعي واختلف عنه فرواه محمد بن أسد الخشني عن الوليد عن الأوزاعي قال حدثني أبو عبيد وهو صاحب سليمان عن رجل من بني قشير عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وخالفه غير واحد عن الوليد وعمر بن عبد الواحد روياه عن الأوزاعي قال حدثني أبو عبيد قال جاء رجل من بني قشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الصواب من حديث الأوزاعي
في سنن البيهقي الكبرى, ص 15795 - بدر الدين العيني
الهجر في غير البيوت أصح إسنادا من الهجر فيها وفي بعضها
في سنن البيهقي الكبرى, ص 15795
الرواة
- عنصحابيت بين 161 هـ و170 هـ
- حدثنيصدوقت 101 هـ
- أناصدوقت قبل 160 هـ
- ناثقة متقن عابد .ت 206 هـ .
- قرئ وأنا أسمعت 282 هـ
- أنا
- أخبرنات 403 هـ ، أو 405 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com