دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16065

جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى الزُّهْرِيُّ الْقَاضِي بِمَكَّةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ طَرِيفٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: عَرْفَجَةُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

" لَيْسَ عَلَى الْوَالِدِ قَوَدٌ مِنْ وَلَدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.