السنن الكبرى للبيهقي 15820
باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِإِسْنَادِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَدِيثِ:
فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: لَا نَفَقَةَ لَكِ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.