السنن الكبرى للبيهقي 15867
جماع أبواب النفقة على الأقارب
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الْمَحْمُودِيُّ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو مُوسَى، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ:
أَنَّ عُمَرَ ؓ طَلَّقَ أُمَّ عَاصِمٍ فَكَانَ فِي حِجْرِ جَدَّتِهِ، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ؓ فَقَضَى أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مَعَ جَدَّتِهِ، وَالنَّفَقَةُ عَلَى عُمَرَ ؓ وَقَالَ: هِيَ أَحَقُّ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.