دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16035

جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ:

أَنَّ ابْنَ شَاسٍ الْجُذَامِيَّ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ فَرُفِعَ إِلَى عُثْمَانَ ؓ فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ فَكَلَّمَهُ الزُّبَيْرُ ؓ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ؓ فَنَهَوْهُ عَنْ قَتْلِهِ قَالَ: فَجَعَلَ دِيَتَهُ أَلْفَ دِينَارٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.