دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16202

جماع أبواب القصاص فيما دون النفس

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الرَّفَّاءُ الْبَغْدَادِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ وَعِيسَى بْنُ مِينَا قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ فِي حَدِيثِهِ: وَكَانُوا يَقُولُونَ:

الْقَوَدُ بَيْنَ النَّاسِ مِنْ كُلِّ كَسْرٍ أَوْ جُرْحٍ إِلَّا أَنَّهُ لَا قَوَدَ فِي مَأْمُومَةٍ وَلَا جَائِفَةٍ وَلَا مَتْلَفٍ كَائِنًا مَا كَانَ، وَقَالَ عِيسَى فِي حَدِيثِهِ: وَكَانُوا يَقُولُونَ الْفَخِذُ مِنَ الْمَتَالِفِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.