دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16105

جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ابْنُ النَّضْرِ: أَنْبَأَ وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ فَذَكَرَهُ بِمِثْلِ إِسْنَادِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:

فَجِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ قَالَتْ: أَرَدْتُ لِأَقْتُلَكَ فَقَالَ: " مَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى ذَلِكَ " أَوْ قَالَ: " عَلَيَّ " قَالُوا: أَلَا تَقْتُلُهَا قَالَ: " لَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.