السنن الكبرى للبيهقي 15952
جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا تَمْتَامٌ مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: مَنْصُورٌ وَزُبَيْدٌ وَسُلَيْمَانُ أَخْبَرُونِي أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
" سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.