دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15825

باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، نَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، نَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، نَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ السُّدِّيِّ عَنِ الْبَهِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ:

طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.