دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16130

جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد

اعرض الإسناد

( وَالصَّوَابُ مَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، ثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ:

قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي رَجُلٍ أَمْسَكَ رَجُلًا وَقَتَلَ الْآخَرُ قَالَ: يُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَيُحْبَسُ الْمُمْسِكُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.