السنن الكبرى للبيهقي 16130
جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد
اعرض الإسناد
( وَالصَّوَابُ مَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، ثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ:
قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي رَجُلٍ أَمْسَكَ رَجُلًا وَقَتَلَ الْآخَرُ قَالَ: يُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَيُحْبَسُ الْمُمْسِكُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.