دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15826

باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا

اعرض الإسناد

( وَرَوَاهُ غَيْرُ يَحْيَى بْنِ آدَمَ كَمَا أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا شَاذَانُ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ السُّدِّيِّ عَنِ الْبَهِيِّ عَنْ عَائِشَةَ ؓ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: يَا فَاطِمَةُ إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.