السنن الكبرى للبيهقي 16092
جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا عَبْدَانُ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ مِرْدَاسِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ:
رَمَى رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ أَخًا لِي، فَقَتَلَهُ فَفَرَّ، فَوَجَدْنَاهُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَقَادَنَا مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.