السنن الكبرى للبيهقي 16106
جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ( قَالَ: وَثَنَا ) هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ قَالَ هَارُونُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْيَهُودِ أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ شَاةً مَسْمُومَةً قَالَ: فَمَا عَرَضَ لَهَا النَّبِيُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.