دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16072

جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه

اعرض الإسناد

وَرَوَى ) سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

الْقِصَاصُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْعَمْدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.