السنن الكبرى للبيهقي 16072
جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه
اعرض الإسناد
وَرَوَى ) سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
الْقِصَاصُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْعَمْدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.