دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16179

جماع أبواب القصاص بالسيف

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ يَحْيَى الْآدَمِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ، ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

" مَنْ قَتَلَ عَمْدًا دُفِعَ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.