السنن الكبرى للبيهقي 16203
جماع أبواب القصاص فيما دون النفس
اعرض الإسناد
( مِنْهَا مَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ يَحْيَى وَعِيسَى ابْنَيْ طَلْحَةَ أَوْ أَحَدِهِمَا، عَنْ طَلْحَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
" لَيْسَ فِي الْمَأْمُومَةِ قَوَدٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.