دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16126

جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا بَحْرٌ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ:

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؓ أَعْطُوا الْقَوَدَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَلَمْ يُسْتَقَدْ مِنْهُمْ وَهُمْ سَلَاطِينُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.