السنن الكبرى للبيهقي 16126
جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا بَحْرٌ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ:
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؓ أَعْطُوا الْقَوَدَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَلَمْ يُسْتَقَدْ مِنْهُمْ وَهُمْ سَلَاطِينُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.