دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15846

جماع أبواب النفقة على الأقارب

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودٍ الْحَافِظُ بِمَرْوَ، نَا حَمَّادُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَاضِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: أَنَا أَبُو حَمْزَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

" إِنَّ أَوْلَادَكُمْ هِبَةُ اللهِ لَكُمْ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ فَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ إِذَا احْتَجْتُمْ إِلَيْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.