السنن الكبرى للبيهقي 16040
جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ سَهْلٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رُشَيْدٍ، ثَنَا عُثْمَانُ الْبَرِّيُّ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
" لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.