دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16143

جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، ثَنَا أَبُو يَعْلَى، ثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:

" إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.