السنن الكبرى للبيهقي 16143
جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، ثَنَا أَبُو يَعْلَى، ثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:
" إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.