السنن الكبرى للبيهقي 15984
جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ الْعَسْقَلَانِيُّ، ثَنَا آدَمُ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ
فَمَنِ اعْتَدَى فَقَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَةَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ يَقُولُ: حِينَ أَطْعَمْتُمُ الدِّيَةَ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَهْلِ التَّوْرَاةِ إِنَّمَا هُوَ قِصَاصٌ أَوْ عَفْوٌ، وَكَانَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ إِنَّمَا هُوَ عَفْوٌ لَيْسَ غَيْرُهُ، فَجُعِلَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ الْقَوَدُ وَالدِّيَةُ وَالْعَفْوُ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَقُولُ: جَعَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - الْقِصَاصَ حَيَاةً لَكُمْ مِنْ رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يَقْتُلَ فَيَمْنَعُهُ مِنْهُ مَخَافَةَ أَنْ يُقْتَلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.