السنن الكبرى للبيهقي 15934
جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْفَتْحِ هِلَالُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَيَّاشٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُجَشِّرٍ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ السَّبِيعِيَّ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ يَعْنِي: إِلَى عُثْمَانَ ؓ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي قَتَلْتُ فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ فَقَرَأَ عَلَيْهِ عُثْمَانُ ؓ: حم تَنْـزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ: اعْمَلْ وَلَا تَيْأَسْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.