49. كتاب الرضاع
السنن الكبرى للبيهقي 15705لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَإِنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ ؓ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أُرَاهُ فُلَانًا ". لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ يَدْخُلُ عَلَيَّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: نَعَمْ، إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ
السنن الكبرى للبيهقي 15706لا حكم مسجّل
" يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 15707لا حكم مسجّل
أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ ؓ أَنَّهَا قَالَتْ
السنن الكبرى للبيهقي 15708لا حكم مسجّل
اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ فَقُلْتُ لَهُ: لَا آذَنُ لَكَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَإِنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ، قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَا يَمْنَعُكِ أَنْ تَأْذَنِي لِعَمِّكِ ؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ "، قَالَ عُرْوَةُ: فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ ؓ تَقُولُ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ
السنن الكبرى للبيهقي 15709لا حكم مسجّل
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ حَرْمَلَةَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ
السنن الكبرى للبيهقي 15710لا حكم مسجّل
أَنَّ عَمَّهَا أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ مَا ضُرِبَ الْحِجَابُ فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَسْتَأْذِنَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَتْ: جَاءَ عَمِّي أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ فَرَدَدْتُهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ فَقَالَ: " أَوَلَيْسَ بِعَمِّكِ ؟ " قَالَتْ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، قَالَ: إِنَّهُ عَمُّكِ فَيَلِجُ عَلَيْكِ. وَكَانَتْ عَائِشَةُ ؓ تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا تُحَرِّمُ مِنَ الْوِلَادَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 15711لا حكم مسجّل
اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ فَلَمْ آذَنْ لَهُ فَقَالَ: أَتَحْتَجِبِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّكِ ؟ قَالَتْ: قُلْتُ: وَكَيْفَ ذَاكَ ؟ قَالَ: " أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي بِلَبَنِ أَخِي ". قَالَتْ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: صَدَقَ أَفْلَحُ فَائْذَنِي لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 15712لا حكم مسجّل
أَنَّ عَمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ يُسَمَّى أَفْلَحَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَحَجَبَتْهُ فَأَخْبَرَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا: لَا تَحْتَجِبِي فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
السنن الكبرى للبيهقي 15713لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ ". وَفِي رِوَايَةِ هُدْبَةَ: " إِنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
السنن الكبرى للبيهقي 15714لا حكم مسجّل
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لِي أَرَاكَ تَتُوقُ فِي قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا ؟ قَالَ: " عِنْدَكَ شَيْءٌ ؟ " قُلْتُ: نَعَمِ، ابْنَةُ حَمْزَةَ، قَالَ: إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 15715لا حكم مسجّل
قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَيْنَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ عَنِ ابْنَةِ حَمْزَةَ ؟ أَوْ قِيلَ: لَا تَخْطُبُ ابْنَةَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ؟ قَالَ: إِنَّ حَمْزَةَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 15716لا حكم مسجّل
أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ لَكَ فِي دُرَّةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ ؟ قَالَ: " فَأَفْعَلُ مَاذَا ؟ " قَالَتْ: قُلْتُ: تَنْكِحُهَا، قَالَ: أَتُحِبِّينَ ذَلِكَ ؟ " قُلْتُ: لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ يَشْرَكُنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، قَالَ: " فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ ". قُلْتُ: فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَخْطُبُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، فَقَالَ: " ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: " فَوَاللهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، لَقَدْ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ
السنن الكبرى للبيهقي 15717لا حكم مسجّل
لَا تَنْكِحْ مَنْ أَرْضَعَتْهُ امْرَأَةُ أَبِيكَ وَلَا امْرَأَةُ ابْنِكَ وَلَا امْرَأَةُ أَخِيكَ
السنن الكبرى للبيهقي 15718لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ ؓ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلَامًا وَأَرْضَعَتِ الْأُخْرَى جَارِيَةً فَقِيلَ يَتَزَوَّجُ الْغُلَامُ الْجَارِيَةَ ؟ فَقَالَ: لَا، اللِّقَاحُ وَاحِدٌ
السنن الكبرى للبيهقي 15719لا حكم مسجّل
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
السنن الكبرى للبيهقي 15720لا حكم مسجّل
كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهِيَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ يُوسُفَ 7 بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ
السنن الكبرى للبيهقي 15721لا حكم مسجّل
أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ ثُمَّ تُرِكْنَ بَعْدُ بِخَمْسٍ أَوْ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ
السنن الكبرى للبيهقي 15722لا حكم مسجّل
نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ صُيِّرْنَ إِلَى خَمْسٍ يُحَرِّمْنَ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ إِلَّا مَنِ اسْتَكْمَلَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ
السنن الكبرى للبيهقي 15723لا حكم مسجّل
" لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلَا الْمَصَّتَانِ
السنن الكبرى للبيهقي 15724لا حكم مسجّل
نَعَمْ، وَحَفِظَ عَنْهُ وَكَانَ يَوْمَ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ ابْنَ تِسْعِ سِنِينَ. ( قَالَ الشَّيْخُ ): هُوَ كَمَا ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللهُ إِلَّا أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ ؓ إِنَّمَا أَخَذَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَائِشَةَ ؓ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ
السنن الكبرى للبيهقي 15725لا حكم مسجّل
15725 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا أَبُو عُبَيْدٍ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 15726لا حكم مسجّل
" لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
السنن الكبرى للبيهقي 15727لا حكم مسجّل
" لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ. وَقَالَ الْآخَرُ: " لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ
السنن الكبرى للبيهقي 15728لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِي فَجَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا امْرَأَةً أُخْرَى فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتِي الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ أَوْ إِمْلَاجَةً أَوْ إِمْلَاجَتَيْنِ، فَقَالَ: " لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ. أَوْ قَالَ: " الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ
السنن الكبرى للبيهقي 15729لا حكم مسجّل
دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِي فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّي كَانَتْ لِيَ امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتِي الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ
السنن الكبرى للبيهقي 15730لا حكم مسجّل
" لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ أَوِ الْمَصَّتَانِ أَوِ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ
السنن الكبرى للبيهقي 15731لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ هَلْ تُحَرِّمُ ( الرَّضْعَةُ ) الْوَاحِدَةُ ؟ قَالَ: " لَا. هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ هِشَامٍ، وَقَالَ فِي رِوَايَةِ هَمَّامٍ: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمَصَّةِ الْوَاحِدَةِ هَلْ تُحَرِّمُ ؟ قَالَ: " لَا
السنن الكبرى للبيهقي 15732لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ يَحْرُمُ بِلَبَنِهَا فَفَعَلَتْ وَكَانَتْ تَرَاهُ ابْنًا
السنن الكبرى للبيهقي 15733لا حكم مسجّل
لَا يُحَرِّمُ دُونَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ
السنن الكبرى للبيهقي 15734لا حكم مسجّل
دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعِنْدِي رَجُلٌ قَاعِدٌ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَ: انْظُرْنَ إِخْوَانَكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 15735لا حكم مسجّل
لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ
السنن الكبرى للبيهقي 15736لا حكم مسجّل
" لَا تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ، وَلَا يُحَرِّمُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ ". وَقَالَ عُثْمَانُ: ( لَا يُحَرِّمُ ) إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ مِنَ اللَّبَنِ
السنن الكبرى للبيهقي 15737لا حكم مسجّل
لَا تُحَرِّمُ الْفِيقَةُ. قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْفِيقَةُ ؟ قَالَ: " الْمَرْأَةُ تَلِدُ فَتَحْصُرُ اللَّبَنَ فِي ثَدْيِهَا فَتُرْضِعُ لَهَا جَارَتُهَا الْمَرَّةَ وَالْمَرَّتَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 15738لا حكم مسجّل
سُئِلَ سَالِمٌ عَنِ الرَّضْعَةِ تُحَرِّمُ قَالَ
السنن الكبرى للبيهقي 15739لا حكم مسجّل
أَنَّ عَائِشَةَ ؓ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَرْسَلَتْ بِهِ وَهُوَ يَرْضَعُ إِلَى أُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ فَأَرْضَعَتْهُ ثَلَاثَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ مَرِضَتْ فَلَمْ تُرْضِعْهُ غَيْرَ ثَلَاثِ رَضَعَاتٍ فَلَمْ أَكُنْ أَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ ؓ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ لَمْ تُكْمِلْ لِي عَشْرَ رَضَعَاتٍ
السنن الكبرى للبيهقي 15740لا حكم مسجّل
أَنَّ حَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ؓ أَرْسَلَتْ بِعَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ إِلَى أُخْتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ عُمَرَ تُرْضِعُهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لِيَدْخُلَ عَلَيْهَا، وَهُوَ صَغِيرٌ يَرْضَعُ، فَفَعَلَتْ وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا
السنن الكبرى للبيهقي 15741لا حكم مسجّل
يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَلِيلُهُ ( وَكَثِيرُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 15742لا حكم مسجّل
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ ؓ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الرَّضَاعِ فَقَالَ: لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ الْأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ. فَقُلْتُ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ وَلَا الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ؓ: قَضَاءُ اللهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَائِكَ وَقَضَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَكَ
السنن الكبرى للبيهقي 15743لا حكم مسجّل
سَمِعَ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ عُمَرَ ؓ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ابْنَ الزُّبَيْرِ ؓ يَقُولُ: لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ؓ: كِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَصْدَقُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ قَرَأَ حَتَّى بَلَغَ: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 15744لا حكم مسجّل
أَرْسَلَنِي عَطَاءٌ وَرَجُلًا مَعِي إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؓ فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُرْضِعُ الصَّبِيَّ فِي الْمَهْدِ أَوِ الْجَارِيَةَ رَضْعَةً وَاحِدَةً. قَالَ: هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ، قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّ عَائِشَةَ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ يَزْعُمَانِ أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُهَا رَضْعَتَانِ وَلَا ثَلَاثٌ، قَالَ: كِتَابُ اللهِ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِهِمَا وَقَرَأَ آيَةَ الرَّضَاعَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 15745لا حكم مسجّل
قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ يُحَرِّمُ فِي الْمَهْدِ
السنن الكبرى للبيهقي 15746لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَيْنِ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ ؓ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةَ وَلَا الْمَصَّتَيْنِ، وَلَا تُحَرِّمُ إِلَّا عَشْرًا فَصَاعِدًا
السنن الكبرى للبيهقي 15747لا حكم مسجّل
جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ عَلَيَّ، قَالَ: " أَرْضِعِيهِ ". قَالَتْ: وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَضَحِكَ وَقَالَ: أَلَسْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ. قَالَتْ: فَأَتَتْهُ بَعْدُ وَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ بَعْدُ شَيْئًا أَكْرَهُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 15748لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ ؓ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ تَبَنَّى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ ( أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ) كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ ابْنَهُ وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ فِي ذَلِكَ: ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ، فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ أَبُوهُ كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِي الدِّينِ، فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ ثُمَّ الْعَامِرِيِّ وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ ؓ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا وَكَانَ يَأْوِي مَعِي وَمَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ وَيَرَانِي فُضُلًا، وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ مَا عَلِمْتَ فَكَيْفَ تَرَى فِيهِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَرْضِعِيهِ ". فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَبِذَلِكَ، كَانَتْ عَائِشَةُ ؓ تَأْمُرُ بَنَاتِ أَخِيهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَيَدْخُلُ عَلَيْهَا وَأَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ مِنَ النَّاسِ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ حَتَّى يُرْضَعْنَ فِي الْمَهْدِ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ ؓ: وَاللهِ مَا نَرَى لَعَلَّهَا رُخْصَةٌ لِسَالِمٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ دُونَ النَّاسِ
السنن الكبرى للبيهقي 15749لا حكم مسجّل
فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ ؓ تَأْمُرُ بَنَاتِ إِخْوَتِهَا وَبَنَاتِ أَخَوَاتِهَا، وَقَالَ: وَأَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ
السنن الكبرى للبيهقي 15750لا حكم مسجّل
أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تَقُولُ: أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُدْخِلْنَ ( عَلَيْهِنَّ ) أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: وَاللهِ مَا نَرَى هَذِهِ إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لِسَالِمٍ خَاصَّةً فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ، وَلَا رَائِينَا
السنن الكبرى للبيهقي 15751لا حكم مسجّل
دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعِنْدِي رَجُلٌ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ مَنْ هَذَا ؟ " فَقُلْتُ: أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَقَالَ: " يَا عَائِشَةُ انْظُرْنَ مَا إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 15752لا حكم مسجّل
دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعِنْدِي رَجُلٌ فَرَأَيْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: انْظُرُوا مَنْ تُرَاضِعُونَ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ. وَقَالَ: فَقَالَ بِشْرٌ فِي حَدِيثِهِ: " انْظُرُوا مَا إِخْوَانُكُمْ ؟
السنن الكبرى للبيهقي 15753لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَهُ امْرَأَتُهُ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَوَلَدَتْ، فَجَعَلَ الصَّبِيُّ لَا يَمُصُّ فَأَخَذَ زَوْجُهَا يَمُصُّ لَبَنَهَا وَيَمُجُّهُ حَتَّى وَجَدَ طَعْمَ لَبَنِهَا فِي حَلْقِهِ، فَأَتَى أَبَا مُوسَى فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ امْرَأَتُكَ. فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: أَنْتَ الَّذِي تُفْتِي هَذَا بِكَذَا وَكَذَا، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ
السنن الكبرى للبيهقي 15754لا حكم مسجّل
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ
السنن الكبرى للبيهقي 15755لا حكم مسجّل
" أَنْشَزَ الْعَظْمَ
السنن الكبرى للبيهقي 15756لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَرِمَ ثَدْيُهَا فَمَصَصْتُهُ فَدَخَلَ حَلْقِي شَيْءٌ سَبَقَنِي فَشَدَّدَ عَلَيْهِ أَبُو مُوسَى، فَأَتَى عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: سَأَلْتَ أَحَدًا غَيْرِي ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَبَا مُوسَى فَشَدَّدَ عَلَيَّ، فَأَتَى أَبَا مُوسَى فَقَالَ: أَرَضِيعٌ هَذَا ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ ( فِيكُمْ، أَوْ قَالَ: بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 15757لا حكم مسجّل
لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ
السنن الكبرى للبيهقي 15758لا حكم مسجّل
" لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ، وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ، وَلَا وِصَالَ فِي الصِّيَامِ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ
السنن الكبرى للبيهقي 15759لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ؓ وَأَنَا مَعَهُ عِنْدَ دَارِ الْقَضَاءِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَقَالَ: كَانَتْ لِي وَلِيدَةٌ وَكُنْتُ أَطَؤُهَا فَعَمَدَتِ امْرَأَتِي إِلَيْهَا فَأَرْضَعَتْهَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: دُونَكَ، فَقَدْ وَاللهِ أَرْضَعْتُهَا، فَقَالَ عُمَرُ: أَوْجِعْهَا وَائْتِ جَارِيَتَكَ إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ
السنن الكبرى للبيهقي 15760لا حكم مسجّل
عَمَدَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى جَارِيَةٍ لِزَوْجِهَا فَأَرْضَعَتْهَا، فَلَمَّا جَاءَ زَوْجُهَا قَالَتْ: إِنَّ جَارِيَتَكَ هَذِهِ قَدْ صَارَتِ ابْنَتَكَ. فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ إِلَى عُمَرَ ؓ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ؓ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَمَّا رَجَعْتَ فَأَصَبْتَ جَارِيَتَكَ وَأَوْجَعْتَ ظَهْرَ امْرَأَتِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 15761لا حكم مسجّل
لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ
السنن الكبرى للبيهقي 15762لا حكم مسجّل
لَا رَضَاعَ إِلَّا لِمَنْ أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ
السنن الكبرى للبيهقي 15763لا حكم مسجّل
لَا رَضَاعَ إِلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ فِي الصِّغَرِ
السنن الكبرى للبيهقي 15764لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا مُوسَى ؓ قَالَ فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ: مَا أُرَاهَا إِلَّا تُحَرِّمُ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ؓ: أَبْصِرْ مَا تُفْتِي بِهِ الرَّجُلَ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَمَا تَقُولُ أَنْتَ ؟ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ؓ: لَا رَضَاعَةَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا كَانَ هَذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 15765لا حكم مسجّل
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ ( مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ
السنن الكبرى للبيهقي 15766لا حكم مسجّل
لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 15767لا حكم مسجّل
مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ وَإِنْ كَانَ مَصَّةً وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
السنن الكبرى للبيهقي 15768لا حكم مسجّل
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 15769لا حكم مسجّل
" لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 15770لا حكم مسجّل
إِذَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ لِتِسْعَةِ أَشْهُرٍ كَفَاهَا مِنَ الرَّضَاعِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا وَإِذَا وَضَعَتْ لِسَبْعَةِ أَشْهُرٍ كَفَاهَا مِنَ الرَّضَاعِ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا، وَإِذَا وَضَعَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ كَفَاهَا مِنَ الرَّضَاعِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ
السنن الكبرى للبيهقي 15771لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ جَاءَتْ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا يَعْنِي عُقْبَةَ وَامْرَأَتَهُ، قَالَ: فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَعْرَضَ وَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ: وَكَيْفَ، وَقَدْ قِيلَ ؟
السنن الكبرى للبيهقي 15772لا حكم مسجّل
تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا وَهِيَ كَاذِبَةٌ، فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَجِئْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَقُلْتُ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ، فَقَالَ: وَكَيْفَ، وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا دَعْهَا عَنْكَ
السنن الكبرى للبيهقي 15773لا حكم مسجّل
أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَعْرَضَ عَنِّي فَتَنَحَّيْتُ ثُمَّ ذَكَرْتُهُ لَهُ فَقَالَ: كَيْفَ، وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا ؟ فَنَهَاهُ عَنْهَا
السنن الكبرى للبيهقي 15774لا حكم مسجّل
أَنَّهُ نَكَحَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ فَقَالَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، قَالَ: فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَأَعْرَضَ فَتَنَحَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: كَيْفَ، وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْكُمَا ؟
السنن الكبرى للبيهقي 15775لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا وَامْرَأَتَهُ أَتَيَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ وَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي أَرْضَعْتُكُمَا فَأَبَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِهَا فَقَالَ: دُونَكَ امْرَأَتَكَ
السنن الكبرى للبيهقي 15776لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ شَهِدَتْ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا فَقَالَ: لَا، حَتَّى يَشْهَدَ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
السنن الكبرى للبيهقي 15777لا حكم مسجّل
لَا تَجُوزُ مِنَ النِّسَاءِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعٍ
السنن الكبرى للبيهقي 15778لا حكم مسجّل
سُئِلَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ قَالَ: فَقَالَ ): " رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 15779لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْغُرَّةُ الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ
السنن الكبرى للبيهقي 15780لا حكم مسجّل
مِنْ بَنِي فُلَانٍ أَنْتَ ؟ فَقُلْتُ: لَا وَلَكِنَّهُمْ أَرْضَعُونِي، فَقَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ ؓ يَقُولُ: إِنَّ اللَّبَنَ يُشْبَهُ عَلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 15781لا حكم مسجّل
اللَّبَنُ يُشَبَّهُ عَلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 15782لا حكم مسجّل
اللَّبَنُ يُشَبَّهُ عَلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 15783لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُسْتَرْضَعَ الْحَمْقَاءُ، فَإِنَّ اللَّبَنَ يُشَبَّهُ
السنن الكبرى للبيهقي 15784لا حكم مسجّل
" لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا، فَإِنَّ الْغَيْلَ يُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ فَرَسِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 15785لا حكم مسجّل
" لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 15786لا حكم مسجّل
إِنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي، فَقَالَ: " لِمَ ؟ فَقَالَ: شَفَقًا عَلَى وَلَدِهَا، قَالَ: " إِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلَا مَا ضَرَّ ذَلِكَ فَارِسَ وَالرُّومَ
السنن الكبرى للبيهقي 15787لا حكم مسجّل
كَانَ يَكْرَهُ الصُّفْرَةَ يَعْنِي الْخَلُوقَ، وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ يَعْنِي نَتْفَ الشَّيْبِ، وَجَرَّ الْإِزَارِ، وَالتَّخَتُّمَ بِالذَّهَبِ وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ وَإِفْسَادَ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُحَرِّمِهِ.
السنن الكبرى للبيهقي 15788لا حكم مسجّل
دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِابْنٍ لِي، وَقَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ فَقَالَ: عَلَى مَا تَدْغَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهَذَا الْعِلَاقِ عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ يُسْعَطُ بِهِ مِنَ الْعُذْرَةِ، وَيُلَدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ