السنن الكبرى للبيهقي 16074
جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه
اعرض الإسناد
قَالَ الْبُخَارِيُّ ) فِي تَرْجَمَةِ الْبَابِ قَالَ لِيَ ابْنُ بَشَّارٍ: ثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ غُلَامًا قُتِلَ غِيلَةً، فَقَالَ عُمَرُ ؓ: لَوِ اشْتَرَكَ فِيهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فَذَكَرَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ:
إِنَّ صَبِيًّا قُتِلَ بِصَنْعَاءَ غِيلَةً، فَقَتَلَ عُمَرُ ؓ بِهِ سَبْعَةً، وَقَالَ: لَوِ اشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.