السنن الكبرى للبيهقي 15790
باب وجوب النفقة للزوجة
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَا: نَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نَا أَبُو طَالِبٍ الْحَافِظُ: أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ، نَا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الصَّدَفِيُّ، نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا قَالَ: ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لَا يَكْثُرَ مَنْ تَعُولُونَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.