دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16114

جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد

اعرض الإسناد

( وَحَدَّثَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ قَالَا: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَبِيبٍ الْمَعْمَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ:

كَانَ أَبُو لُؤْلُؤَةَ لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - فَذَكَرَ قِصَّتَهُ قَالَ: فَصَنَعَ خِنْجَرًا لَهُ رَأْسَانِ قَالَ: فَشَحَذَهُ وَسَمَّهُ وَقَالَ: وَكَبَّرَ عُمَرُ ؓ وَكَانَ لَا يُكَبِّرُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ حَتَّى يَتَكَلَّمَ وَيَقُولَ: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، فَجَاءَ فَقَامَ فِي الصَّفِّ بِحِذَائِهِ مِمَّا يَلِي عُمَرَ ؓ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَلَمَّا كَبَّرَ وَجَأَهُ عَلَى كَتِفِهِ وَعَلَى مَكَانٍ آخَرَ، وَفِي خَاصِرَتِهِ، فَسَقَطَ عُمَرُ ؓ وَوَجَأَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا مَعَهُ، فَأَفْرَقَ مِنْهُمْ سَبْعَةٌ وَمَاتَ سِتَّةٌ وَاحْتُمِلَ عُمَرُ ؓ فَذُهِبَ بِهِ - وَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: فَدَعَا بِشَرَابٍ لِيَنْظُرَ مَا مَدَى جُرْحِهِ فَأُتِيَ بِنَبِيذٍ فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ فَلَمْ يَدْرِ أَدَمٌ هُوَ أَوْ نَبِيذٌ فَدَعَا بِلَبَنٍ فَأُتِيَ بِهِ فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ قَالُوا: لَا بَأْسَ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: إِنْ يَكُنِ الْقَتْلُ بَأْسًا فَقَدْ قُتِلْتُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.