السنن الكبرى للبيهقي 16156
جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ الْبَيْرُوتِيُّ، ثَنَا ابْنُ شُعَيْبٍ، ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي السَّفَرِ:
أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ دَقَّ سِنَّ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَاسْتَعْدَى مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ لِمُعَاوِيَةَ: إِنَّ هَذَا دَقَّ سِنِّي فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: كَلَّا إِنَّا سَنُرْضِيكَ، قَالَ: وَأَلَحَّ عَلَى مُعَاوِيَةَ وَأَكَبَّ عَلَيْهِ حَتَّى أَبْرَمَهُ فَقَالَ: شَأْنَكَ بِصَاحِبِكَ. قَالَ: وَأَبُو الدَّرْدَاءِ جَالِسٌ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ فِي جَسَدِهِ فَيَصَّدَّقُ بِهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِهِ دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةً. فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ لِأَبِي الدَّرْدَاءِ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي. فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: فَإِنِّي أَدَعُهَا لِلهِ. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: لَا جَرَمَ وَاللهِ لَا تَخِيبُ وَأَمَرَ لَهُ بِمَالٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.