دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15964

جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَ هَانِئُ بْنُ كُلْثُومٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

" لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ صَالِحًا مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا. قَالَ: قَالَ خَالِدٌ: سَأَلْتُ يَحْيَى الْغَسَّانِيَّ عَنِ اغْتِبَاطِهِ بِقَتْلِهِ ؟ قَالَ: هُمُ الَّذِينَ يَقْتُلُونَ فِي الْفِتْنَةِ فَيَقْتُلُ أَحَدُهُمْ فَيَرَى أَنَّهُ عَلَى هُدًى لَا يَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنْهُ أَبَدًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.