السنن الكبرى للبيهقي 15996
جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
" أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ طَلَبَ بِدَمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، أَوْ بَصَّرَ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تُبْصِرْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن أبي حاتم الرازي
كذا روى عبد الرحمن بن إسحاق وخولف ورواه عقيل ويونس وغيرهما يقولون عن الزهري عن مسلم بن يزيد عن أبي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح أخطأ عبد الرحمن بن إسحاق
في سنن البيهقي الكبرى, ص 15996 - ابن عدي
وهذا من حديث الزهري لا أعلم يرويه غير عبد الرحمن بن إسحاق عنه ولعبد الرحمن غير ما ذكرت من الحديث ومنها الحديث عن الزهري وعن غيره من شيوخه وفي حديثه بعض ما ينكر ولا يتابع عليه
في سنن البيهقي الكبرى, ص 15996
الرواة
- عنصحابيت 68 هـ ، وقيل : 58 هـ ، والأول أصح
- عنثقةت 105 هـ ، أو 107 هـ
- حدثناالفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبتهت قال ضمرة بن ربيعة وغيره : 123 هـ . وقال ابن أخي الزهري وغيره : 124 هـ . وقال ابن يونس وغيره : 125 هـ
- حدثناصدوق رمي بالقدرت بين 141 هـ و150 هـ
- حدثناثقة ثبت .ت 182 هـ ، وقيل : 183 هـ .
- حدثناثقةت 234 هـ
- حدثنات 297هـ
- أنبأت 346 هـ
- أخبرنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com